50يوما لأساتذة الجنوب والبقية مطالبون بالتكوين أو إثبات نشاط ما خلال العطل الدخول بيوم واحد قبل نهاية العطة إجباري للأساتذة أو الحرمان من منحة المردودية
أفرجت وزارة التربية الوطنية، منشورا وزاريا جديدا حول العطل والغيابات في قطاع التربية، أكدت من خلاله أن المعلم لا يمكن له أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة.جاء في المنشور الوزاري أن كل موظف في قطاع التربية، له الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر، والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الاحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد.وتدوم العطلة الخاصة بالموظفين ثلاثون يوما في السنة، باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية، حيث يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الامتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين، إذا اقتضت الضرورة ذلك.ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء من عشرين يوما زائد شهر، أي ما يعادل 50 يوما، كما جاء في المنشور أنه لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة.وبالنسبة للعطلة المرضية، أكد المنشور أن لكل موظف الحق في الغياب لأسباب صحية، سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد، كما لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض إلا بعد تقديم شهادة طبية.وبالتفصيل، فإن العطلة المرضية المؤقتة يتم التعويض فيها من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر بنسبة 50 من المائة و100 من المائة من الأجر في حالة الاستشفاء، حيث يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب، وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى.وبالنسبة للعطلة المرضية طويلة الأمد، فتدفع التعويضات اليومية على أساس 100 من المائة طوال مدة أقصاها 3 سنوات، وفي حالة توقف يتبعه استئناف العمل، يتاح أجل جديد مدته 3 سنوات، على أن تمر على هذا الاستئناف سنة على الأقل.أما بالنسبة لعطلة الأمومة، فتعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر، وهي حق من حقوق الموظفات، مدة العطلة 14 أسبوعا متتاليا ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل.